اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب ما يحل النظر إليه من المرأة
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال : « الوجه ، والكفان ، والقدمان ».