الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطهارة | باب مسح الخف | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت له : في مسح الخفين تقية؟ فقال : « ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا : شرب المسكر ، ومسح الخفين ، ومتعة الحج ». قال زرارة : ولم يقل الواجب عليكم ألا تتقوا فيهن أحدا. | Details | ||
كتاب الطهارة | باب مسح الخف | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض : هل له رخصة في المسح ؟ قال : « لا ». | Details | ||
كتاب الطهارة | باب مسح الرأس والقدمين | محمد بن يحيى رفعه : عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يخضب رأسه بالحناء ، ثم يبدو له في الوضوء ، قال : « لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء ». | Details | ||
كتاب الطهارة | باب مسح الرأس والقدمين | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « توضأ علي عليه السلام ، فغسل وجهه وذراعيه ، ثم مسح على رأسه وعلى نعليه ، ولم يدخل يده تحت الشراك ». | Details | ||
كتاب الطهارة | باب مسح الرأس والقدمين | محمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن القاسم بن محمد ، عن جعفر بن سليمان عمه ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام : قلت : جعلت فداك ، يكون خف الرجل مخرقا ، فيدخل يده ، فيمسح ظهر قدمه أيجزئه.. ذلك ؟ قال : « نعم ». | Details |