الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطهارة | باب ما ينقض الوضوء وما لاينقضه | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « ليس في القبلة ، ولامس الفرج ، ولا المباشرة وضوء ». | Details | ||
كتاب الطهارة | باب ما ينقض الوضوء وما لاينقضه | محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون على طهر ، فيأخذ من أظفاره ، أو شعره : أيعيد الوضوء؟ فقال : « لا ، ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء ». قال : قلت : فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء؟ فقال : « إن خاصموكم ، فلا تخاصموهم وقولوا : هكذا السنة ». | Details | ||
كتاب الطهارة | باب ما ينقض الوضوء وما لاينقضه | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ؛ و أبو داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبيد بن زرارة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا قاء الرجل وهو على طهر ، فليتمضمض ». | Details | ||
كتاب الطهارة | باب ما ينقض الوضوء وما لاينقضه | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن أبي أسامة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القيء : هل ينقض الوضوء؟ قال : « لا ». | Details | ||
كتاب الطهارة | باب ما ينقض الوضوء وما لاينقضه | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتجشأ ، فيخرج منه شيء : أيعيد الوضوء؟ قال : « لا ». | Details |