الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطهارة | باب وجوب الغسل يوم الجمعة | علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ؛ و محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن محمد بن عبد الله ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن غسل يوم الجمعة؟ فقال : « واجب على كل ذكر وأنثى ، عبد أو حر ». | Details | ||
كتاب الطهارة | باب وجوب الغسل يوم الجمعة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة : عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن الغسل يوم الجمعة؟ فقال : « واجب على كل ذكر وأنثى ، عبد أو حر ». | Details | ||
كتاب الطهارة | باب ما يجزئ الغسل منه إذا اجتمع | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا : عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال : « إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر ، أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم ». | Details | ||
كتاب الطهارة | باب ما يجزئ الغسل منه إذا اجتمع | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، قال: « إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر ، أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ، وإذا اجتمعت عليك حقوق ، أجزأها عنك غسل واحد ». قال : ثم قال : « وكذلك المرأة يجزئها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها ». | Details | ||
كتاب الطهارة | باب أنواع الغسل | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجمعة؟ فقال : « واجب في السفر والحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر ، وقلة الماء ». وقال : « غسل الجنابة واجب ، وغسل الحائض إذا طهرت واجب ، وغسل المستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف ، فجاز الدم الكرسف ، فعليها الغسل لكل صلاتين ، وللفجر غسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف ، فعليها الغسل كل يوم مرة ، والوضوء لكل صلاة ، وغسل النفساء واجب ، وغسل المولود واجب ، وغسل الميت واجب ، وغسل الزيارة واجب ، وغسل دخول البيت واجب ، وغسل الاستسقاء واجب ، وغسل أول ليلة من شهر رمضان يستحب ، وغسل ليلة إحدى وعشرين وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنة لاتتركها ؛ فإنه يرجى في إحداهن ليلة القدر ، وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنة لا أحب تركها ، وغسل الاستخارةيستحب ، العمل في غسل الثلاث الليالي من شهر رمضان : ليلة تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ». | Details |