الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الجنائز | باب الصلاة على الجنائز في المساجد | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن طلحة ، عن أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلوي ، قال : كنت في المسجد وقد جيء بجنازة ، فأردت أن أصلي عليها ، فجاء أبو الحسن الأول عليه السلام ، فوضع مرفقه في صدري ، فجعل يدفعني حتى خرج من المسجد ، فقال : « يا أبا بكر ، إن الجنائز لايصلى عليها في المساجد ». | Details | ||
كتاب الجنائز | باب علة تكبير الخمس على الجنائز | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عثمان بن عبد الملك الحضرمي ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « يا أبا بكر ، تدري كم الصلاة على الميت؟ » قلت : لا ، قال : « خمس تكبيرات ؛ فتدري من أين أخذت الخمس ؟ » قلت : لا ، قال : « أخذت الخمس تكبيرات من الخمس صلوات ، من كل صلاة تكبيرة ». | Details | ||
كتاب الجنائز | باب علة تكبير الخمس على الجنائز | محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبيه : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله - تبارك وتعالى - فرض الصلاة خمسا ، وجعل للميت من كل صلاة تكبيرة ». | Details | ||
كتاب الجنائز | باب علة تكبير الخمس على الجنائز | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن مهاجر ، عن أمه أم سلمة ، قالت : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت ، كبر وتشهد ، ثم كبر ، ثم صلى على الأنبياء ودعا ، ثم كبر ودعا للمؤمنين ، ثم كبر الرابعة ودعا للميت ، ثم كبر وانصرف ، فلما نهاه الله - عز وجل - عن الصلاة على المنافقين ، كبر وتشهد ، ثم كبر وصلى على النبيين - صلى الله عليهم - ، ثم كبر ودعا للمؤمنين ، ثم كبر الرابعة وانصرف ، ولم يدع للميت ». | Details | ||
كتاب الجنائز | باب علة تكبير الخمس على الجنائز | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان وهشام بن سالم : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر على قوم خمسا ، وعلى قوم آخرين أربعا ، فإذا كبر على رجل أربعا اتهم » يعني بالنفاق. | Details |