الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الصلاة | باب الصلاة خلف من يقتدى به والقراءة خلفه وضمانه الصلاة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا صليت خلف إمام تأتم به ، فلا تقرأ خلفه ، سمعت قراءته أو لم تسمع ، إلا أن تكون صلاة يجهر فيها ولم تسمع ، فاقرأ ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب الصلاة خلف من يقتدى به والقراءة خلفه وضمانه الصلاة | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف الإمام أقرأ خلفه؟ فقال : « أما الصلاة التي لايجهر فيها بالقراءة ، فإن ذلك جعل إليه ، فلا تقرأ خلفه ؛ وأما الصلاة التي يجهر فيها ، فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه ؛ فإن سمعت ، فأنصت ؛ وإن لم تسمع ، فاقرأ ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب الرجل يؤم النساء والمرأة تؤم النساء | أحمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن إبراهيم بن ميمون : عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة ، قال : « نعم ، وإن كان معه صبي ، فليقم إلى جانبه ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب الرجل يؤم النساء والمرأة تؤم النساء | جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء؟ فقال : « إذا كن جميعا أمتهن في النافلة ، فأما المكتوبة ، فلا ، ولاتقدمهن ، ولكن تقوم وسطا منهن ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب الرجل يؤم النساء والمرأة تؤم النساء | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي العباس ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل : يؤم المرأة في بيته؟ فقال : « نعم ، تقوم وراءه ». | Details |