الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الصلاة | باب الرجل يصلي وحده ثم يعيد في الجماعة أو يصلي بقوم وقد كان صلى قبل ذلك | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال: سألته عن رجل كان يصلي ، فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة ؟ فقال : « إن كان إماما عدلا ، فليصل أخرى وينصرف ، ويجعلهما تطوعا ، وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو ؛ وإن لم يكن إمام عدل ، فليبن على صلاته كما هو ، و يصلي ركعة أخرى معه يجلس قدر ما يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله ، ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع ؛ فإن التقية واسعة ، وليس شيء من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب الرجل يصلي وحده ثم يعيد في الجماعة أو يصلي بقوم وقد كان صلى قبل ذلك | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « من صلى معهم في الصف الأول ، كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب الرجل يصلي وحده ثم يعيد في الجماعة أو يصلي بقوم وقد كان صلى قبل ذلك | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : أني أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم ، فيأمروني بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن آتيهم ، وربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل ، وأكره أن أتقدم وقد صليت بحال من يصلي بصلاتي ممن سميت لك ، فمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه ، وأعمل به إن شاء الله. فكتب عليه السلام : « صل بهم ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب الرجل يصلي وحده ثم يعيد في الجماعة أو يصلي بقوم وقد كان صلى قبل ذلك | جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك ، تحضر صلاة الظهر ، فلا نقدر أن ننزل في الوقت حتى ينزلوا ، وننزل معهم ، فنصلي ، ثم يقومون فيسرعون ، فنقوم فنصلي العصر ، ونريهم كأنا نركع ، ثم ينزلون للعصر فيقدمونا ، فنصلي بهم؟ فقال : « صل بهم ، لاصلى الله عليهم ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب الرجل يصلي وحده ثم يعيد في الجماعة أو يصلي بقوم وقد كان صلى قبل ذلك | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل المسجد ، وافتتح الصلاة ، فبينا هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن ، وأقام الصلاة؟ قال : « فليصل ركعتين ، ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام ، ولتكن الركعتان تطوعا». | Details |