الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الصلاة | باب تقديم النوافل وتأخيرها وقضائها وصلاة الضحى | وعنه ، عن علي بن معبد أو غيره : عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « قال النبي صلى الله عليه وآله : إن للقلوب إقبالا وإدبارا ، فإذا أقبلت فتنفلوا ، وإذا أدبرت فعليكم بالفريضة ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب تقديم النوافل وتأخيرها وقضائها وصلاة الضحى | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن أسباط ، عن عدة من أصحابنا : أن أبا الحسن الأول عليه السلام كان إذا اهتم ترك النافلة. | Details | ||
كتاب الصلاة | باب تقديم النوافل وتأخيرها وقضائها وصلاة الضحى | علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال : « اعلم أن النافلة بمنزلة الهدية ، متى ما أتي بها قبلت». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب تقديم النوافل وتأخيرها وقضائها وصلاة الضحى | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن عبد الله ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل عليه من صلاة النوافل ما لايدري ما هو من كثرته ، كيف يصنع؟ قال : « فليصل حتى لايدري كم صلى من كثرته ، فيكون قد قضى بقدر علمه ». قلت : فإنه لايقدر على القضاء من كثرة شغله. فقال : « إن كان شغله في طلب معيشة لابد منها ، أو حاجة لأخ مؤمن ، فلا شيء عليه ؛ وإن كان شغله لدنيا تشاغل بها عن الصلاة ، فعليه القضاء ، وإلا لقي الله مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله ». قلت : فإنه لايقدر على القضاء ، فهل يصلح له أن يتصدق؟ فسكت مليا ، ثم قال : « نعم ، فليتصدق بصدقة ». قلت : وما يتصدق ؟ فقال : « بقدر طوله ، وأدنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة ». قلت : وكم الصلاة التي تجب عليه فيها مد لكل مسكين ؟ فقال : « لكل ركعتين من صلاة الليل ، وكل ركعتين من صلاة النهار ». فقلت : لايقدر ، فقال : « مد لكل أربع ركعات ». فقلت : لايقدر ، فقال : « مد لكل صلاة الليل ، ومد لصلاة النهار ؛ والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب تقديم النوافل وتأخيرها وقضائها وصلاة الضحى | عنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إذا اجتمع عليك وتران ، أو ثلاثة ، أو أكثر من ذلك ، فاقض ذلك كما فاتك ، تفصل بين كل وترين بصلاة ؛ لأن الوتر الآخر لاتقدمن شيئا قبل أوله ، الأول فالأول ، تبدأ إذا أنت قضيت صلاة ليلتك ، ثم الوتر ». قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : « لا يكون وتران في ليلة إلا وأحدهما قضاء » وقال : « إن أوترت من أول الليل ، وقمت في آخر الليل ، فوترك الأول قضاء ، وما صليت من صلاة في ليلتك كلها ، فليكن قضاء إلى آخر صلاتك ؛ فإنها لليلتك ، وليكن آخر صلاتك الوتر وتر ليلتك ». | Details |