الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الصلاة | باب صلاة الخوف | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الخوف؟ قال : « يقوم الإمام ، وتجيء طائفة من أصحابه ، فيقومون خلفه ، وطائفة بإزاء العدو ، فيصلي بهم الإمام ركعة ، ثم يقوم ، ويقومون معه ، فيمثل قائما ، ويصلون هم الركعة الثانية ، ثم يسلم بعضهم على بعض ، ثم ينصرفون ، فيقومون في مقام أصحابهم ، ويجيء الآخرون ، فيقومون خلف الإمام ، فيصلي بهم الركعة الثانية ، ثم يجلس الإمام ، فيقومون هم ، فيصلون ركعة أخرى ، ثم يسلم عليهم ، فينصرفون بتسليمه ». قال : « وفي المغرب مثل ذلك يقوم الإمام ، وتجيء طائفة ، فيقومون خلفه ، ثم يصلي بهم ركعة ، ثم يقوم ويقومون ، فيمثل الإمام قائما ، ويصلون الركعتين ، فيتشهدون ، ويسلم بعضهم على بعض ، ثم ينصرفون ، فيقومون في موقف أصحابهم ، ويجيء الآخرون ، ويقومون خلف الإمام ، فيصلي بهم ركعة يقرأ فيها ، ثم يجلس ، فيتشهد ، ثم يقوم ويقومون معه ، ويصلي بهم ركعة أخرى ، ثم يجلس ، ويقومون هم ، فيتمون ركعة أخرى ، ثم يسلم عليهم ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب تقديم النوافل وتأخيرها وقضائها وصلاة الضحى | أحمد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المستعجل : ما الذي يجزئه في النافلة؟ قال : « ثلاث تسبيحات في القراءة ، وتسبيحة في الركوع ، وتسبيحة في السجود ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب تقديم النوافل وتأخيرها وقضائها وصلاة الضحى | علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الريان ، قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام : رجل يقضي شيئا من صلاته الخمسين في المسجد الحرام ، أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله ، أو في مسجد الكوفة : أتحسب له الركعة على تضاعف ما جاء عن آبائك عليهمالسلام في هذه المساجد حتى يجزئه - إذا كانت عليه عشرة آلاف ركعة - أن يصلي مائة ركعة أو أقل أو أكثر ، وكيف يكون حاله ؟ فوقع عليه السلام : « يحسب له بالضعف ، فأما أن يكون تقصيرا من صلاته بحالها ، فلا يفعل ، هو إلى الزيادة أقرب منه إلى النقصان ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب تقديم النوافل وتأخيرها وقضائها وصلاة الضحى | وبهذا الإسناد ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن عبد الله بن علي السراد ، قال : سأل أبو كهمس أبا عبد الله عليه السلام ، فقال : يصلي الرجل نوافله في موضع ، أو يفرقها؟ فقال : « لا ، بل يفرقها هاهنا وهاهنا ، فإنها تشهد له يوم القيامة ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب تقديم النوافل وتأخيرها وقضائها وصلاة الضحى | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى بن حبيب ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام : يكون علي الصلاة النافلة ، متى أقضيها؟ فكتب عليه السلام: « أي ساعة شئت من ليل أو نهار ». | Details |