الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الصيام | باب حد المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن بكر بن أبي بكر الحضرمي ، قال : سأله أبي - يعني أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع - : ما حد المرض الذي يترك منه الصوم؟ قال : « إذا لم يستطع أن يتسحر ». | Details | ||
كتاب الصيام | باب حد المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه | محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى : عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجد في رأسه وجعا من صداع شديد : هل يجوز له الإفطار؟ قال : « إذا صدع صداعا شديدا ، وإذا حم حمى شديدة ، وإذا رمدت عيناه رمدا شديدا ، فقد حل له الإفطار ». | Details | ||
كتاب الصيام | باب حد المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد ، أفطر ». | Details | ||
كتاب الصيام | باب حد المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن سماعة ،قال: سألته : ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار ، كما يجب عليه في السفر من كان مريضا أو على سفر؟ قال : « هو مؤتمن عليه ، مفوض إليه ، فإن وجد ضعفا فليفطر ، وإن وجد قوة فليصمه ، كان المرض ما كان ». | Details | ||
كتاب الصيام | باب حد المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ،قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله : ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه ، والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة قائما ؟ قال : ( بل الإنسان على نفسه بصيرة ) وقال : « ذاك إليه،هو أعلم بنفسه». | Details |