Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الصيام باب الرجل يموت وعليه من صيام شهر رمضان أو غيره ‌ محمد بن يحيى ، عن محمد ، قال : كتبت إلى الأخير عليه‌ السلام : رجل مات ، وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام ، وله وليان : هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين ، وخمسة أيام الآخر؟ فوقع عليه‌ السلام : « يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء الله ». ‌ Details      
كتاب الصيام باب الرجل يموت وعليه من صيام شهر رمضان أو غيره ‌ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عمن ذكره : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان : من يقضي عنه؟ قال : « أولى الناس به ». قلت : وإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال : « لا ، إلا الرجال ». ‌ Details      
كتاب الصيام باب الرجل يموت وعليه من صيام شهر رمضان أو غيره ‌ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم الأنصاري : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ، ثم لم يزل مريضا حتى مات ، فليس عليه شيء ؛ وإن صح ، ثم مرض ، ثم مات ، وكان له مال ، تصدق عنه مكان كل يوم بمد ، وإن لم يكن له مال ، صام عنه وليه ». Details      
كتاب الصيام باب الرجل يموت وعليه من صيام شهر رمضان أو غيره ‌ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم : عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن رجل أدركه شهر رمضان وهو مريض ، فتوفي قبل أن يبرأ؟ قال : « ليس عليه شيء ، ولكن يقضى عن الذي يبرأ ، ثم يموت قبل أن يقضي ». ‌ Details      
كتاب الصيام باب الرجل يموت وعليه من صيام شهر رمضان أو غيره ‌ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : « يقضي عنه أولى الناس بميراثه ». قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة؟ فقال : « لا ، إلا الرجال ». ‌ Details