الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحج | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألته عن الرجل يموت ، ويوصي بحجة ، فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه ، فيموت قبل أن يحج ، ثم أعطي الدراهم غيره؟ قال : « إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه ، فإنه يجزئ عن الأول ». قلت : فإن ابتلي بشيء يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل : أيجزئ عن الأول ؟ قال : « نعم ». قلت : لأن الأجير ضامن للحج؟ قال : « نعم ». | Details | ||
كتاب الحج | باب الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحج | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الإسلام وله مال ، قال : « يحج عنه صرورة لامال له ». | Details | ||
كتاب الحج | باب الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحج | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن سعد بن أبي خلف ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت؟ قال : « نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه ، فإن كان له ما يحج به عن نفسه ، فليس يجزئ عنه حتى يحج من ماله ، وهي تجزئ عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال ». | Details | ||
كتاب الحج | باب الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحج | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل توفي وأوصى أن يحج عنه ، قال : « إن كان صرورة ، فمن جميع المال إنه بمنزلة الدين الواجب ، وإن كان قد حج ، فمن ثلثه. ومن مات ولم يحج حجة الإسلام ، ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة ، فهم أحق بما ترك ، فإن شاؤوا أكلوا ، وإن شاؤوا حجوا عنه ». | Details | ||
كتاب الحج | باب حج الصبيان والمماليك | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن سماعة : أنه سئل عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا؟ قال : « عليه أن يضحي عنهم ». قلت : فإنه أعطاهم دراهم ، فبعضهم ضحى ، وبعضهم أمسك الدراهم وصام. قال : « قد أجزأ عنهم ، وهو بالخيار ، إن شاء تركها » قال : « ولو أنه أمرهم وصاموا ، كان قد أجزأ عنهم ». | Details |