اسم الكتاب : كتاب الحج
اسم الباب : باب الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحج
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل توفي وأوصى أن يحج عنه ، قال : « إن كان صرورة ، فمن جميع المال إنه بمنزلة الدين الواجب ، وإن كان قد حج ، فمن ثلثه. ومن مات ولم يحج حجة الإسلام ، ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة ، فهم أحق بما ترك ، فإن شاؤوا أكلوا ، وإن شاؤوا حجوا عنه ».