الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب كفارات ما أصاب المحرم من الوحش | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا : عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم قتل نعامة ، قال : « عليه بدنة ، فإن لم يجد ، فإطعام ستين مسكينا » وقال : « إن كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا ، لم يزد على إطعام ستين مسكينا ، وإن كان قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا ، لم يكن عليه إلا قيمة البدنة ». | Details | ||
كتاب الحج | باب كفارات ما أصاب المحرم من الوحش | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ؛ و محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : المحرم يقتل نعامة؟ قال : « عليه بدنة من الإبل ». قلت : يقتل حمار وحش؟ قال : « عليه بدنة ». قلت : فالبقرة؟ قال : « بقرة ». | Details | ||
كتاب الحج | باب كفارات ما أصاب المحرم من الوحش | أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا : عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : ( أو عدل ذلك صياما ) قال : « يثمن قيمة الهدي طعاما ، ثم يصوم لكل مد يوما ، فإذا زادت الأمداد على شهرين ، فليس عليه أكثر منه ». | Details | ||
كتاب الحج | باب كفارات ما أصاب المحرم من الوحش | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن محمد ، عن داود الرقي: عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء ، قال : « إذا لم يجد بدنة ، فسبع شياه ، فإن لم يقدر ، صام ثمانية عشر يوما ». | Details | ||
كتاب الحج | باب كفارات ما أصاب المحرم من الوحش | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش ؟ قال : « عليه بدنة » قلت : فإن لم يقدر على بدنة؟ قال : « فليطعم ستين مسكينا ». قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدق؟ قال : « فليصم ثمانية عشر يوما ، والصدقة مد على كل مسكين ». قال : وسألته عن محرم أصاب بقرة ؟ قال : « عليه بقرة » قلت : فإن لم يقدر على بقرة؟ قال : « فليطعم ثلاثين مسكينا ». قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدق؟ قال : « فليصم تسعة أيام ». قلت : فإن أصاب ظبيا؟ قال : « عليه شاة ». قلت : فإن لم يقدر ؟ قال : « فإطعام عشرة مساكين ، فإن لم يقدر على ما يتصدق به ، فعليه صيام ثلاثة أيام ». | Details |