الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب كفارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم؟ فقال : « عليه حمل ، وليس عليه قيمة ؛ لأنه ليس في الحرم ». | Details | ||
كتاب الحج | باب كفارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن سليمان بن خالد : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « في كتاب علي - صلوات الله عليه - : في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل ». | Details | ||
كتاب الحج | باب كفارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألته عن محرم وطئ بيض قطاة ، فشدخه ؟ قال : « يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم ، كما يرسل الفحل في عدد البيض من النعام في الإبل ». | Details | ||
كتاب الحج | باب كفارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المفضل بن صالح : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا قتل المحرم قطاة ، فعليه حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر ». | Details | ||
كتاب الحج | باب كفارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : في الحمامة وأشباهها : « إذا قتلها المحرم شاة ؛ وإن كان فراخا ، فعدلها من الحملان ». وقال في رجل وطئ بيض نعامة ، ففدغها وهو محرم ، فقال : « قضى فيه علي عليه السلام أن يرسل الفحل على مثل عدد البيض من الإبل ، فما لقح وسلم حتى ينتج ، كان النتاج هديا بالغ الكعبة ». | Details |