Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الحج باب كفارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن رجل قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم؟ فقال : « عليه حمل ، وليس عليه قيمة ؛ لأنه ليس في الحرم ». Details      
كتاب الحج باب كفارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن سليمان بن خالد : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « في كتاب علي - صلوات الله عليه - : في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل ». Details      
كتاب الحج باب كفارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألته عن محرم وطئ بيض قطاة ، فشدخه ؟ قال : « يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم ، كما يرسل الفحل في عدد البيض من النعام في الإبل ». Details      
كتاب الحج باب كفارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المفضل بن صالح : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « إذا قتل المحرم قطاة ، فعليه حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر ». Details      
كتاب الحج باب كفارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : في الحمامة وأشباهها : « إذا قتلها المحرم شاة ؛ وإن كان فراخا ، فعدلها من الحملان ». وقال في رجل وطئ بيض نعامة ، ففدغها وهو محرم ، فقال : « قضى فيه علي عليه‌ السلام أن يرسل الفحل على مثل عدد البيض من الإبل ، فما لقح وسلم حتى ينتج ، كان النتاج هديا بالغ الكعبة ». Details