الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك | محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن رباط ، عن عبيد الله بن صالح : عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : قلت له : امرأة متمتعة تطوف ، ثم طمثت ؟ قال : « تسعى بين الصفا والمروة ، وتقضي متعتها ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك | محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن ابن رباط ، عن درست بن أبي منصور ، عن عجلان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : متمتعة قدمت ، فرأت الدم كيف تصنع؟ قال : « تسعى بين الصفا والمروة ، وتجلس في بيتها ، فإن طهرت ، طافت بالبيت ، وإن لم تطهر ، فإذا كان يوم التروية ، أفاضت عليها الماء ، وأهلت بالحج ، وخرجت إلى منى ، فقضت المناسك كلها ، فإذا فعلت ذلك ، فقد حل لها كل شيء ما عدا فراش زوجها ». قال : وكنت أنا وعبيد الله بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد ، فدخل عبيد الله على أبي الحسن عليه السلام ، فخرج إلي ، فقال : قد سألت أبا الحسن عليه السلام عن رواية عجلان ، فحدثني بنحو ما سمعنا من عجلان. | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك | أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن درست الواسطي ، عن عجلان أبي صالح ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة متمتعة قدمت مكة ، فرأت الدم؟ قال : « تطوف بين الصفا والمروة ، ثم تجلس في بيتها ، فإن طهرت ، طافت بالبيت ، وإن لم تطهر ، فإذا كان يوم التروية ، أفاضت عليها الماء ، وأهلت بالحج من بيتها ، وخرجت إلى منى ، وقضت المناسك كلها ، فإذا قدمت مكة ، طافت بالبيت طوافين ، ثم سعت بين الصفا والمروة ، فإذا فعلت ذلك ، فقد حل لها كل شيء ما خلا فراش زوجها ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن العلاء بن صبيح وعبد الرحمن بن الحجاج وعلي بن رئاب و عبد الله بن صالح ، كلهم يروونه : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ، ثم حاضت ، تقيم ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت ، طافت بالبيت ، وسعت بين الصفا والمروة ، وإن لم تطهر إلى يوم التروية ، اغتسلت ، واحتشت ، ثم سعت بين الصفا والمروة ، ثم خرجت إلى منى ، فإذا قضت المناسك وزارت البيت ، طافت بالبيت طوافا لعمرتها ، ثم طافت طوافا للحج ، ثم خرجت فسعت ، فإذا فعلت ذلك ، فقد أحلت من كل شيء يحل منه المحرم إلا فراش زوجها ، فإذا طافت أسبوعا آخر ، حل لها فراش زوجها ». | Details | ||
كتاب الحج | باب إحرام الحائض والمستحاضة | محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن ، عن محمد بن زياد ، عن محمد بن مروان ، عن زيد الشحام : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الإحرام ، فتطمث ؟ قال : « تغتسل ، وتحتشي بكرسف ، وتلبس ثياب الإحرام ، وتحرم ، فإذا كان الليل خلعتها ، ولبست ثيابها الأخر حتى تطهر ». | Details |