الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب من يجب عليه الهدي وأين يذبحه | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سعيد الأعرج ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام: « من تمتع في أشهر الحج ، ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل ، فعليه شاة ؛ ومن تمتع في غير أشهر الحج ، ثم جاور حتى يحضر الحج ، فليس عليه دم ، إنما هي حجة مفردة ، وإنما الأضحى على أهل الأمصار ». | Details | ||
كتاب الحج | باب أدنى ما يجزئ من الهدي | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ؛ و محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « يجزئ في المتعة شاة ». | Details | ||
كتاب الحج | باب أدنى ما يجزئ من الهدي | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة : عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى ) قال : « شاة ». | Details | ||
كتاب الحج | باب أيام النحر | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « الأضحى يومان بعد يوم النحر ، ويوم واحد بالأمصار ». | Details | ||
كتاب الحج | باب أيام النحر | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن كليب الأسدي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النحر؟ فقال : « أما بمنى فثلاثة أيام ، وأما في البلدان فيوم واحد ». | Details |