الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب الهدي ينتج أو يحلب أو يركب | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن البدنة تنتج : أنحلبها ؟ قال : « احلبها حلبا غير مضر بالولد ، ثم انحرهما جميعا ». قلت : يشرب من لبنها؟ قال : « نعم ، ويسقي إن شاء ». | Details | ||
كتاب الحج | باب الهدي ينتج أو يحلب أو يركب | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إن نتجت بدنتك ، فاحلبها ما لايضر بولدها ، ثم انحرهما جميعا ». قلت : أشرب من لبنها ، وأسقي؟ قال : « نعم » وقال : « إن عليا أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا رأى أناسا يمشون قد جهدهم المشي ، حملهم على بدنه » وقال : « إن ضلت راحلة الرجل ، أو هلكت ومعه هدي ، فليركب على هديه ». | Details | ||
كتاب الحج | باب الهدي ينتج أو يحلب أو يركب | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني : عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : ( لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ) قال : « إن احتاج إلى ظهرها ، ركبها من غير أن يعنف عليها ، وإن كان لها لبن ، حلبها حلابا لاينهكها ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يستحب من الهدي وما يجوز منه وما لايجوز | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن محمد ، عن السلمي ، عن داود الرقي ، قال : سألني بعض الخوارج عن هذه الآية : ( من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنثيين [ ... ] ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ) : ما الذي أحل الله من ذلك؟ وما الذي حرم؟ فلم يكن عندي فيه شيء ، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا حاج ، فأخبرته بما كان. فقال : « إن الله - عز وجل - أحل في الأضحية بمنى الضأن والمعز الأهلية ، وحرم أن يضحى بالجبلية. وأما قوله : ( و من الإبل اثنين ومن البقر اثنين ) فإن الله - تبارك وتعالى - أحل في الأضحية الإبل العراب ، وحرم فيها البخاتي ، وأحل البقر الأهلية أن يضحى بها ، وحرم الجبلية ». فانصرفت إلى الرجل ، فأخبرته بهذا الجواب ، فقال : هذا شيء حملته الإبل من الحجاز . | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يستحب من الهدي وما يجوز منه وما لايجوز | رواه محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عن الفضيل ، قال : حججت بأهلي سنة ، فعزت الأضاحي ، فانطلقت ، فاشتريت شاتين بغلاء ، فلما ألقيت إهابهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال ، فأتيته ، فأخبرته ذلك . فقال : « إن كان على كليتيهما شيء من الشحم ، أجزأتا ». | Details |