الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب إذا التوى الذي عليه الدين على الغرماء | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن عمار : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « كان أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ، ثم يأمر ، فيقسم ماله بينهم بالحصص ، فإن أبى باعه ، فيقسم» يعني ماله. | Details | ||
كتاب المعيشة | باب في آداب اقتضاء الدين | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن أبي طلحة بياع السابري ومحمد بن الفضيل وحكم الحناط جميعا ، عن أبي حمزة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « من حبس مال امرئ مسلم وهو قادر على أن يعطيه إياه ؛ مخافة إن خرج ذلك الحق من يده أن يفتقر ، كان الله - عز وجل - أقدر على أن يفقره منه على أن يفني نفسه بحبسه ذلك الحق ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب في آداب اقتضاء الدين | وبهذا الإسناد ، قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الدين ربقة الله في الأرض ، فإذا أراد الله أن يذل عبدا ، وضعه في عنقه ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب في آداب اقتضاء الدين | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لاوجع إلا وجع العين ، ولا هم إلا هم الدين ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب في آداب اقتضاء الدين | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن خضر بن عمرو النخعي ، قال : قال أحدهما عليهماالسلام في الرجل يكون له على رجل مال ، فيجحده ، قال : « إن استحلفه ، فليس له أن يأخذ منه بعد اليمين شيئا ؛ وإن تركه ولم يستحلفه ، فهو على حقه ». | Details |