الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب قبالة الأرضين والمزارعة بالنصف والثلث والربع | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي الصباح ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما افتتح خيبر ، تركها في أيديهم على النصف ، فلما بلغت الثمرة ، بعث عبد الله بن رواحة إليهم ، فخرص عليهم ، فجاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فقالوا له : إنه قد زاد علينا ، فأرسل إلى عبد الله ، فقال : ما يقول هؤلاء؟ قال : قد خرصت عليهم بشيء ، فإن شاؤوا يأخذون بما خرصنا ، وإن شاؤوا أخذنا فقال رجل من اليهود : بهذا قامت السماوات والأرض ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب قبالة الأرضين والمزارعة بالنصف والثلث والربع | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : أخبرني أبو عبد الله عليه السلام : « أن أباه عليه السلام حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها ، فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة ، فقوم عليهم قيمة ، فقال لهم : إما أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمن ، وإما أن أعطيكم نصف الثمن وآخذه ، فقالوا : بهذا قامت السماوات والأرض ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب ما يجوز أن يؤاجر به الأرض وما لايجوز | أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه ، عن عبد الله بن بكير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل يزرع له الزعفران ، فيضمن له الحراث على أن يدفع إليه من كل أربعين منا زعفران رطب منا ، ويصالحه على اليابس ، واليابس إذا جفف ينقص ثلاثة أرباعه ، ويبقى ربعه وقد جرب؟ قال : « لا يصلح ». قلت : وإن كان عليه أمين يحفظ به لم يستطع حفظه ؛ لأنه يعالج بالليل ، ولا يطاق حفظه؟ قال : « يقبله الأرض أولا على أن لك في كل أربعين منا منا ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب ما يجوز أن يؤاجر به الأرض وما لايجوز | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يزرع له الحراث الزعفران ، ويضمن له أن يعطيه في كل جريب أرض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهما ، فربما نقص وغرم ، وربما استفضل وزاد ؟ قال : « لا بأس به إذا تراضيا ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب ما يجوز أن يؤاجر به الأرض وما لايجوز | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل يشتري من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الأرض؟ فقال : « حرام ». قال : قلت له : فما تقول ـ جعلني الله فداك ـ إن اشترى منه الأرض بكيل معلوم ، وحنطة من غيرها ؟ قال : « لا بأس ». | Details |