الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب مشاركة الذمي وغيره في المزارعة والشروط بينهما | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أشارك العلج ، فيكون من عندي الأرض والبذر والبقر ، ويكون على العلج القيام والسقي والعمل في الزرع حتى يصير حنطة وشعيرا ، ويكون القسمة ، فيأخذ السلطان حقه ، ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ، ولي الباقي قال : « لا بأس بذلك ». قلت : فلي عليه أن يرد علي مما أخرجت الأرض البذر ، ويقسم الباقي ؟ قال : « إنما شاركته على أن البذر من عندك ، وعليه السقي والقيام ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب قبالة الأرضين والمزارعة بالنصف والثلث والربع | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يزرع الأرض ، فيشترط للبذر ثلثا ، وللبقر ثلثا؟ قال : « لا ينبغي أن يسمي شيئا ؛ فإنما يحرم الكلام ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب قبالة الأرضين والمزارعة بالنصف والثلث والربع | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزرع أرض آخر ، فيشترط عليه للبذر ثلثا ، وللبقر ثلثا ؟ قال : « لا ينبغي أن يسمي بذرا ولا بقرا ؛ فإنما يحرم الكلام ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب قبالة الأرضين والمزارعة بالنصف والثلث والربع | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان : أنه قال في الرجل يزارع ، فيزرع أرض غيره ، فيقول : ثلث للبقر ، وثلث للبذر ، وثلث للأرض قال : « لا يسمي شيئا من الحب والبقر ، ولكن يقول : ازرع فيها كذا وكذا إن شئت نصفا ، وإن شئت ثلثا ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب قبالة الأرضين والمزارعة بالنصف والثلث والربع | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لابأس به ». وقال : « لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس ». | Details |