الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب المملوك يتزوج بغير إذن مولاه | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده ؟ فقال : « ذاك إلى سيده ، إن شاء أجازه ، وإن شاء فرق بينهما ». قلت : أصلحك الله ، إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : إن أصل النكاح فاسد ، ولا تحل إجازة السيد له. فقال أبو جعفر عليه السلام : « إنه لم يعص الله ، إنما عصى سيده ، فإذا أجازه فهو له جائز ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب المملوك يتزوج بغير إذن مولاه | أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن رجل تزوج عبده بغير إذنه ، فدخل بها ، ثم اطلع على ذلك مولاه؟ فقال : « ذلك إلى مولاه ، إن شاء فرق بينهما ، وإن شاء أجاز نكاحهما ، فإن فرق بينهما ، فللمرأة ما أصدقها ، إلا أن يكون اعتدى ، فأصدقها صداقا كثيرا ؛ وإن أجاز نكاحه ، فهما على نكاحهما الأول ». فقلت لأبي جعفر عليه السلام : فإن أصل النكاح كان عاصيا. فقال أبو جعفر عليه السلام : « إنما أتى شيئا حلالا ، وليس بعاص لله ، إنما عصى سيده ، ولم يعص الله ؛ إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله ـ عز وجل ـ عليه من نكاح في عدة وأشباهه ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب المملوك يتزوج بغير إذن مولاه | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا يجوز للعبد تحرير ، ولا تزويج ، ولا إعطاء من ماله إلا بإذن مولاه ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب ما يحل للمملوك من النساء | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إذا أذن الرجل لعبده أن يتسرى من ماله ، فإنه يشتري كم شاء بعد أن يكون قد أذن له ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب ما يحل للمملوك من النساء | حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك يأذن له مولاه أن يشتري من ماله الجارية والثنتين والثلاث ، ورقيقه له حلال؟ قال : « يحد له حدا لايجاوزه ». | Details |