الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج حر أو عبد | علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية : عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام ، قالا : « من اشترى مملوكة لها زوج ، فإن بيعها طلاقها ، فإن شاء المشتري فرق بينهما ، وإن شاء تركهما على نكاحهما ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج حر أو عبد | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة تباع ولها زوج؟ فقال : « صفقتها طلاقها ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج حر أو عبد | محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ؛ وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية يطؤها ، فبلغه أن لها زوجا؟ قال : « يطؤها ؛ فإن بيعها طلاقها ، وذلك أنهما لايقدران على شيء من أمرهما إذا بيعا ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب نكاح المرأة التي بعضها حر وبعضها رق | محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محمد ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجلين بينهما أمة ، فزوجاها من رجل ، ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين؟ فقال : « حرمت عليه ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب نكاح المرأة التي بعضها حر وبعضها رق | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ، ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه؟ فقال : « هو له حلال ، وأيهما مات قبل صاحبه ، فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ، ونصفها مدبرا ». قلت : أرأيت ، إن أراد الباقي منهما أن يمسها ، أله ذلك؟ قال : « لا ، إلا أن يبت عتقها ، ويتزوجها برضا منها مثل ما أراد ». قلت له : أليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها ، والنصف الآخر للباقي منهما؟ قال : « بلى ». قلت : فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها ، وأحلت له ذلك؟ قال : « لا يجوز له ذلك ». قلت : لم لايجوز لها ذلك كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه منها ؟ قال : « إن الحرة لاتهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله ، ولكن لها من نفسها يوم ، وللذي دبرها يوم ، فإن أحب أن يتزوجها متعة بشيء في اليوم الذي تملك فيه نفسها ، فليتمتع منها بشيء ، قل أو كثر ». | Details |