الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الصيد | باب صيد الطيور الأهلية | وعنه ، عن ابن فضال ، عن عبيد بن حفص بن قرط ، عن إسماعيل بن جابر : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : جعلت فداك ، الطير يقع على الدار ، فيؤخذ : أحلال هو أم حرام لمن أخذه؟ فقال : « يا إسماعيل ، عاف أم غير عاف؟ ». قال : قلت : جعلت فداك ، وما العافي؟ قال : « المستوي جناحاه ، المالك جناحيه ، يذهب حيث شاء » قال : « هو لمن أخذه حلال ». | Details | ||
كتاب الصيد | باب صيد الطيور الأهلية | عنه ، عن ابن فضال ، عن محمد بن الفضيل ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن صيد الحمامة تساوي نصف درهم ، أو درهما ؟ فقال : « إذا عرفت صاحبه فرده عليه ، وإن لم تعرف صاحبه ، وكان مستوي الجناحين يطير بهما ، فهو لك ». | Details | ||
كتاب الصيد | باب صيد الطيور الأهلية | عنه ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عمن رواه : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا ملك الطائر جناحه ، فهو لمن أخذه ». | Details | ||
كتاب الصيد | باب صيد الطيور الأهلية | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة ، وهو مستوي الجناحين ، ويعرف صاحبه ، أو يجيئه فيطلبه من لايتهمه ؟ قال : « لا يحل له إمساكه ، يرده عليه ». فقلت له : فإن هو صاد ما هو مالك بجناحيه لايعرف له طالبا؟ قال : « هو له ». | Details | ||
كتاب الصيد | باب الجراد | محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر : عن أخيه أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن الجراد نصيبه ميتا في الصحراء أو في الماء : أيؤكل؟ فقال : « لا تأكله ». قال : وسألته عليه السلام عن الدبا من الجراد : أيؤكل؟ قال : « لا ، حتى يستقل بالطيران ». | Details |