الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الذبائح | باب صفة الذبح والنحر | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « النحر في اللبة ، والذبح في الحلق ». | Details | ||
كتاب الذبائح | باب آخر منه في حال الاضطرار | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن زيد الشحام ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين : أيذبح بقصبة؟ فقال : « اذبح بالقصبة وبالحجر وبالعظم وبالعود إذا لم تصب الحديدة ، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم ، فلا بأس ». | Details | ||
كتاب الذبائح | باب آخر منه في حال الاضطرار | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المروة والقصبة والعود : أيذبح بهن إذا لم يجدوا سكينا؟ قال : « إذا فرى الأوداج ، فلا بأس بذلك ». أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليه السلام مثله. | Details | ||
كتاب الذبائح | باب آخر منه في حال الاضطرار | محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام في الذبيحة بغير حديدة ، قال : « إذا اضطررت إليها ، فإن لم تجد حديدة ، فاذبحها بحجر ». | Details | ||
كتاب الذبائح | باب ما تذكى به الذبيحة | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عليه السلام عن الذكاة؟ فقال : « لا يذكى إلا بحديدة ، نهى عن ذلك أمير المؤمنين عليه السلام ». | Details |