الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الزي والتجمل والمروءة | باب لبس الحرير والديباج | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض ، وهي محرمة ، وأما في الحر والبرد فلا بأس ». | Details | ||
كتاب الزي والتجمل والمروءة | باب لبس الحرير والديباج | عنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال :سأل الحسن بن قياما أبا الحسن عليه السلام عن الثوب الملحم بالقز والقطن ، والقز أكثر من النصف : أيصلى فيه؟قال : « لا بأس ، وقد كان لأبي الحسن عليه السلام منه جباب كذلك ». | Details | ||
كتاب الزي والتجمل والمروءة | باب لبس الحرير والديباج | عنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا بأس بلباس القز إذا كان سداه أو لحمته مع قطن أو كتان ». | Details | ||
كتاب الزي والتجمل والمروءة | باب لبس الحرير والديباج | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن العباس بن موسى ، عن أبيه ، قال :سألته عن الإبريسم والقز؟ قال : « هما سواء ». | Details | ||
كتاب الزي والتجمل والمروءة | باب لبس الحرير والديباج | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « النساء يلبسن الحرير والديباج إلا في الإحرام ». | Details |