الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المواريث | باب ميراث المرتد عن الإسلام | ابن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا ارتد الرجل المسلم عن الإسلام ، بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ، وإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة ، فهي ترثه في العدة ، ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الإسلام ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب ميراث المرتد عن الإسلام | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل ارتد عن الإسلام : لمن يكون ميراثه؟قال : « يقسم ميراثه على ورثته على كتاب الله عز وجل ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب ميراث المرتد عن الإسلام | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عمن ذكره :عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يموت مرتدا عن الإسلام وله أولاد ، فقال : « ماله لولده المسلمين ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب ميراث المكاتبين | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : مكاتب اشترى نفسه ، وخلف مالا قيمته مائة ألف ولاوارث له قال : « يرثه من يلي جريرته ».قال : قلت : من الضامن لجريرته؟قال : « الضامن لجرائر المسلمين ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب ميراث المكاتبين | محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم :عن أحدهما عليهماالسلام في مكاتب مات وقد أدى من مكاتبته شيئا ، وترك مالا وله ولدان أحرار ، فقال : « إن عليا عليه السلام كان يقول : يجعل ماله بينهم بالحصص ». | Details |