الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المواريث | باب | علي بن محمد ، عن محمد بن سعيد الآذربيجاني ؛ ومحمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن الحسن بن علي بن كيسان جميعا :عن موسى بن محمد أخي أبي الحسن الثالث عليه السلام أن يحيى بن أكثم سأله في المسائل التي سأله عنها ، قال : وأخبرني عن الخنثى وقول علي عليه السلام فيه : « يورث الخنثى من المبال » من ينظر إليه إذا بال ، وشهادة الجار إلى نفسه لاتقبل ، مع أنه عسى أن تكون امرأة وقد نظر إليها الرجال ، أو عسى أن يكون رجلا وقد نظر إليه النساء ، وهذا مما لايحل؟فأجابه أبو الحسن الثالث عليه السلام عنها : « أما قول علي عليه السلام في الخنثى أنه يورث من المبال ، فهو كما قال ، وينظر قوم عدول ، يأخذ كل واحد منهم مرآة ، ويقوم الخنثى خلفهم عريانة ، فينظرون في المرآة ، فيرون شبحا ، فيحكمون عليه ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب آخر منه | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال والحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بعض أصحابنا :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئل عن مولود ليس بذكر ولا أنثى ليس له إلا دبر : كيف يورث؟قال : « يجلس الإمام ، ويجلس عنده ناس من المسلمين ، فيدعو الله وتجال السهام عليه ، على أي ميراث يورثه؟ أميراث الذكر أو ميراث الأنثى؟ فأي ذلك خرج عليه ورثه ».ثم قال : « وأي قضية أعدل من قضية تجال عليها السهام ، يقول الله تعالى : ( فساهم فكان من المدحضين ) » قال : « و ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله ، ولكن لاتبلغه عقول الرجال ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب آخر منه | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عنعلي بن رئاب ، عن فضيل بن يسار ، قال :سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ليس له ما للرجال ، ولا له ما للنساء؟قال : « يقرع الإمام أو المقرع به : يكتب على سهم : « عبد الله » وعلى سهم آخر : « أمة الله » ثم يقول الإمام أو المقرع : اللهم أنت الله لا إله إلا أنت ، عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، فبين لنا أمر هذا المولود ، كيف يورث ما فرضت له في الكتاب ، ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ، ثم تجال السهام ، على ما خرج ورث عليه ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب آخر منه | محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ؛ وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بنيحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن إسحاق المرادي ، قال :سئل وأنا عنده ـ يعني أبا عبد الله عليه السلام ـ عن مولود ولد ، وليس بذكر ولا أنثى ، وليس له إلا دبر : كيف يورث؟قال : « يجلس الإمام ، ويجلس معه ناس ، فيدعو الله ، ويجيل السهام ، على أي ميراث يورث : ميراث الذكر أو ميراث الأنثى ، فأي ذلك خرج ، ورثه عليه ».ثم قال : « وأي قضية أعدل من قضية يجال عليها بالسهام؟ إن الله ـ عز وجل ـ يقول : ( فساهم فكان من المدحضين ) ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب ميراث الخنثى | وفي رواية أخرى :عن أبي عبد الله عليه السلام في المولود له ما للرجال ، وله ما للنساء ، يبول منهما جميعا ، قال : « من أيهما سبق ».قيل : فإن خرج منهما جميعا؟ قال : « فمن أيهما استدر ».قيل : فإن استدرا جميعا؟ قال : « فمن أبعدهما ». | Details |