الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحدود | باب حد الغلام والجارية اللذين يجب عليهما الحد تاما | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن حمزة بن حمران ، عن حمران ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ، قلت له : متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة ، وتقام عليه ، ويؤخذ بها؟فقال : « إذا خرج عنه اليتم وأدرك ».قلت : فلذلك حد يعرف به ؟فقال : « إذا احتلم ، أو بلغ خمس عشرة سنة ، أو أشعر ، أو أنبت قبل ذلك ، أقيمت عليه الحدود التامة ، وأخذ بها ، وأخذت له ».قلت : فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة ، وتؤخذ بها ، وتؤخذ لها ؟قال : « إن الجارية ليست مثل الغلام ؛ إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ، ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع ، وأقيمت عليها الحدود التامة ، وأخذ لها بها ».قال : « والغلام لايجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم ، أو يشعر ، أو ينبت قبل ذلك ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب نفي الزاني | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الزاني إذا جلد الحد؟قال : « ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب نفي الزاني | يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزاني إذا زنى أينفى ؟قال : فقال : « نعم ، من التي جلد فيها إلى غيرها ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب نفي الزاني | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « إذا زنى الرجل فجلد ، ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها ، فإنما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب نفي الزاني | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « النفي من بلدة إلى بلدة » وقال : « قد نفى علي ـ صلوات الله عليه ـ رجلين من الكوفة إلى البصرة ». | Details |