Details

كتاب الكافي


اسم الكتاب : كتاب الحدود

اسم الباب : باب حد الغلام والجارية اللذين يجب عليهما الحد تاما

عن المعصومين عليهم السلام :

من طريق الراوة :



الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن حمزة بن حمران ، عن حمران ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌ السلام ، قلت له : متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة ، وتقام عليه ، ويؤخذ بها؟فقال : « إذا خرج عنه اليتم وأدرك ».قلت : فلذلك حد يعرف به ؟فقال : « إذا احتلم ، أو بلغ خمس عشرة سنة ، أو أشعر ، أو أنبت قبل ذلك ، أقيمت عليه الحدود التامة ، وأخذ بها ، وأخذت له ».قلت : فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة ، وتؤخذ بها ، وتؤخذ لها ؟قال : « إن الجارية ليست مثل الغلام ؛ إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ، ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع ، وأقيمت عليها الحدود التامة ، وأخذ لها بها ».قال : « والغلام لايجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم ، أو يشعر ، أو ينبت قبل ذلك ».


   Back to List