الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحدود | باب صفة حد القاذف | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن الرجل يفتري : كيف ينبغي للإمام أن يضربه؟قال : « جلد بين الجلدين ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب الرجل يقذف امرأته وولده | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن ابن مضارب : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « من قذف امرأته قبل أن يدخل بها ، ضرب الحد وهي امرأته ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب الرجل يقذف امرأته وولده | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزنى؟قال : « لو قتله ما قتل به ، وإن قذفه لم يجلد له ».قلت : فإن قذف أبوه أمه؟فقال : « إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ، ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفىمنه ، وفرق بينهما ، ولم تحل له أبدا ».قال : « وإن كان قال لابنه ـ وأمه حية ـ : يا ابن الزانية ، ولم ينتف من ولدها ، جلد الحد لها ، ولم يفرق بينهما ».قال : « وإن كان قال لابنه : يا ابن الزانية ، وأمه ميتة ، ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه ، فإنه لايقام عليه الحد ؛ لأن حق الحد قد صار لولده منها ، وإن كان لها ولد من غيره ، فهو وليها يجلد له ، وإن لم يكن لها ولد من غيره ، وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد ، جلد لهم ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب الرجل يقذف امرأته وولده | يونس ، عن زرارة : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته : لم تأتني عذراء ، قال : « ليس عليه شيء ؛ لأن العذرة تذهب بغير جماع ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب الرجل يقذف امرأته وولده | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته : لم أجدك عذراء ، قال : « يضرب ».قلت : فإنه عاد؟ قال : « يضرب ، فإنه يوشك أن ينتهي ».قال يونس : يضرب ضرب أدب ليس بضرب الحدود ؛ لئلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض | Details |