الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطهارة | باب الكلب يصيب الثوب والجسد وغيره مما يكره أن يمس شيء منه | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابه : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته : هل يحل أن يمس الثعلب والأرنب ، أو شيئا من السباع ، حيا أو ميتا؟ قال : « لا يضره ، ولكن يغسل يده ». | Details | ||
كتاب الطهارة | باب الكلب يصيب الثوب والجسد وغيره مما يكره أن يمس شيء منه | محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي النيسابوري ، عن علي بن جعفر : عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب : أيصلى فيها؟ قال : « اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره فانضحه بالماء ». | Details | ||
كتاب الطهارة | باب الكلب يصيب الثوب والجسد وغيره مما يكره أن يمس شيء منه | حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل؟ قال : « يغسل المكان الذي أصابه ». | Details | ||
كتاب الطهارة | باب الكلب يصيب الثوب والجسد وغيره مما يكره أن يمس شيء منه | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد ، عمن أخبره : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا مس ثوبك الكلب ، فإن كان يابسا ، فانضحه ؛ وإن كان رطبا ، فاغسله ». | Details | ||
كتاب الطهارة | باب الثوب يصيبه الدم والمدة | علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الريان ، قال : كتبت إلى الرجل عليه السلام : هل يجري دم البق مجرى دم البراغيث ؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على البراغيث ، فيصلي فيه ، وأن يقيس على نحو هذا ، فيعمل به؟ فوقع عليه السلام : « يجوز الصلاة ، والطهر منه أفضل ». | Details |