اسم الكتاب : كتاب الطهارة
اسم الباب : باب الثوب يصيبه الدم والمدة
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الريان ، قال : كتبت إلى الرجل عليه السلام : هل يجري دم البق مجرى دم البراغيث ؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على البراغيث ، فيصلي فيه ، وأن يقيس على نحو هذا ، فيعمل به؟ فوقع عليه السلام : « يجوز الصلاة ، والطهر منه أفضل ».