الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الديات | باب أن الجروح قصاص | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا : عن أحدهما عليهماالسلام في رجل كسر يد رجل ، ثم برأت يد الرجل ، قال : « ليس في هذا قصاص ، ولكن يعطى الأرش ». | Details | ||
كتاب الديات | باب أن الجروح قصاص | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيما كان من جراحات الجسد أن فيها القصاص ، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها ». | Details | ||
كتاب الديات | باب أن الجروح قصاص | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حبيب السجستاني ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين؟قال : فقال : « يا حبيب ، تقطع يمينه للرجل الذي قطع يمينه أولا ، وتقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه آخرا ؛ لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول ».قال : فقلت : إن عليا عليه السلام إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى؟قال : فقال : « إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله ، فأما يا حبيب ، حقوق المسلمين فإنه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص ، اليد باليد إذا كانت للقاطع يد ، والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد ».فقلت له : أوما يجب عليه الديةويترك له رجله؟فقال : « إنما يجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان ، فثم يجب عليه الدية ؛ لأنه ليس له جارحة يقاص منها ». | Details | ||
كتاب الديات | باب أن الجروح قصاص | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أعور فقأ عين صحيح ، فقال : « تفقأ عينه ».قال : قلت : يبقى أعمى؟ قال : « الحق أعماه ». | Details | ||
كتاب الديات | باب أن الجروح قصاص | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « تقطع يد الرجل ورجلاه في القصاص ». | Details |