اسم الكتاب : كتاب الديات
اسم الباب : باب أن الجروح قصاص
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حبيب السجستاني ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين؟قال : فقال : « يا حبيب ، تقطع يمينه للرجل الذي قطع يمينه أولا ، وتقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه آخرا ؛ لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول ».قال : فقلت : إن عليا عليه السلام إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى؟قال : فقال : « إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله ، فأما يا حبيب ، حقوق المسلمين فإنه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص ، اليد باليد إذا كانت للقاطع يد ، والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد ».فقلت له : أوما يجب عليه الديةويترك له رجله؟فقال : « إنما يجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان ، فثم يجب عليه الدية ؛ لأنه ليس له جارحة يقاص منها ».