الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الديات | باب دية الجنين | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر ، فألقت ما في بطنها غرة عبد أو أمة ». | Details | ||
كتاب الديات | باب دية الجنين | ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة : عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها ، فألقت ولدها ، فقال : « إن كان عظما قد نبت عليه اللحم ، وشق له السمع والبصر ، فإن عليها ديته تسلمها إلى أبيه ».قال : « وإن كان جنينا ، علقة أو مضغة ، فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تسلمها إلى أبيه ».قلت : فهي لاترث من ولدها من ديته؟قال : « لا ؛ لأنها قتلته ». | Details | ||
كتاب الديات | باب دية الجنين | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن أبي سيار : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها ، فقال : « إن كانمات في بطنها بعد ما ضربها ، فعليه نصف عشر قيمة أمه ، وإن كان ضربها ، فألقته حيا فمات ، فإن عليه عشر قيمة أمه ». | Details | ||
كتاب الديات | باب دية الجنين | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إن ضرب رجل بطن امرأة حبلى ، فألقت ما في بطنها ميتا ، فإن عليه غرة عبد أو أمة يدفعها إليها ». | Details | ||
كتاب الديات | باب دية الجنين | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن داود بن فرقد : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « جاءت امرأة ، فاستعدت على أعرابي قد أفزعها ، فألقت جنينا ، فقال الأعرابي : لم يهل ولم يصح ، ومثله يطل ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : اسكت سجاعة ، عليك غرة وصيف ، عبد أو أمة ». | Details |