الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الديات | باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المار | ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : رجل حفر بئرا في غير ملكه ، فمر عليها رجل ، فوقع فيها.قال : فقال : « عليه الضمان ؛ لأن كل من حفر في غير ملكه ، كان عليه الضمان ». | Details | ||
كتاب الديات | باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المار | سهل وابن أبي نجران جميعا ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عنزرارة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لو أن رجلا حفر بئرا في داره ، ثم دخل رجل ، فوقع فيها لم يكن عليه شيء ولا ضمان ، ولكن ليغطها ». | Details | ||
كتاب الديات | باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المار | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل متاعا على رأسه ، فأصاب إنسانا ، فمات ، أو انكسر منه ، قال : « هو ضامن ». | Details | ||
كتاب الديات | باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المار | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحفر البئر في داره أو في ملكه ؟فقال : « ما كان حفر في داره أو في ملكه ، فليس عليه ضمان ؛ وما حفر في الطريق ؛ أو في غير ملكه ، فهو ضامن لما يسقط فيها ». | Details | ||
كتاب الديات | باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المار | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « من أضر بشيء من طريق المسلمين ، فهو له ضامن ». | Details |