الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الصلاة | باب وقت الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في سفر ، أو عجلت به حاجة ، يجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ». قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام : « لا بأس بأن تعجل العشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب وقت الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين | علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن القاسم ، عن مسمع أبي سيار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر في يوم الجمعة في السفر؟ فقال : « عند زوال الشمس ، وذلك وقتها يوم الجمعة في غير السفر ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب وقت الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن صفوان الجمال ، قال : صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام عند الزوال ، فقلت : بأبي وأمي ، وقت العصر ؟ فقال : « وقت ما تستقيل إبلك ». فقلت : إذا كنت في غير سفر؟ فقال : « على أقل من قدم ، ثلثي قدم وقت العصر ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب نوادر الجمعة | علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه ، قال : قيل لأبي عبد الله عليه السلام : يزعم بعض الناس أن النورة يوم الجمعة مكروهة؟ فقال : « ليس حيث ذهب ، أي طهور أطهر من النورة يوم الجمعة؟ ». أبواب السفر | Details | ||
كتاب الصلاة | باب نوادر الجمعة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس ، فكبر مع الإمام وركع ، ولم يقدر على السجود ، وقام الإمام والناس في الركعة الثانية ، وقام هذا معهم ، فركع الإمام ، ولم يقدر هذا على الركوع في الركعة الثانية من الزحام ، وقدر على السجود : كيف يصنع؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : « أما الركعة الأولى ، فهي إلى عند الركوع تامة ، فلما لم يسجد لها حتى دخل في الثانية ، لم يكن له ذلك ، فلما سجد في الثانية ، إن كان نوى هذه السجدة التي هي الركعة الأولى ، فقد تمت له الأولى ، وإذا سلم الإمام ، قام فصلى ركعة ، ثم يسجد فيها ، ثم يتشهد ويسلم ؛ وإن كان لم ينو أن تكون تلك السجدة للركعة الأولى ، لم تجز عنه الأولى ولا الثانية » | Details |