الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الصيام | باب الأهلة والشهادة عليها | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن الفضل بن عثمان ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « ليس على أهل القبلة إلا الرؤية ، ليس على المسلمين إلا الرؤية ». | Details | ||
كتاب الصيام | باب الأهلة والشهادة عليها | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : لاتجوز شهادة النساء في الهلال ، ولاتجوز إلا شهادة رجلين عدلين ». | Details | ||
كتاب الصيام | باب الأهلة والشهادة عليها | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال. | Details | ||
كتاب الصيام | باب الأهلة والشهادة عليها | حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « كان علي عليه السلام يقول : لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين ». | Details | ||
كتاب الصيام | باب الأهلة والشهادة عليها | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إنه سئل عن الأهلة ؟ فقال : « هي أهلة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر ». | Details |