الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب الخضخضة ونكاح البهيمة | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن العلاء بن رزين ، عن رجل : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الخضخضة؟ فقال : « هي من الفواحش ، ونكاح الأمة خير منه ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب محاش النساء | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، قال : سمعت صفوان بن يحيى يقول : قلت للرضا عليه السلام : إن رجلا من مواليك أمرني أن أسأ لك عن مسألة هابك واستحيا منك أن يسأ لك ، قال : « وما هي ؟ » قلت : الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال : « ذلك له ». قال : قلت له : فأنت تفعل؟ قال : « إنا لانفعل ذلك ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب محاش النساء | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن بعض أصحابه : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن إتيان النساء في أعجازهن ؟ فقال : « هي لعبتك لاتؤذها ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب مجامعة الحائض قبل أن تغتسل | محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين : عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الحائض ترى الطهر ، ويقع بها زوجها ؟ قال : « لا بأس ، و الغسل أحب إلي ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب مجامعة الحائض قبل أن تغتسل | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها ، قال : « إذا أصاب زوجها شبق ، فليأمرها ، فلتغتسل فرجها ، ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل ». | Details |