الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب العقيقة | باب فضل الولد | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن بعض أصحابه أنه قال : قال علي بن الحسين عليهماالسلام : « من سعادة الرجل أن يكون له ولد يستعين بهم ». | Details | ||
كتاب العقيقة | باب فضل الولد | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الولد الصالح ريحانة من الله قسمها بين عباده ، وإن ريحانتي من الدنيا الحسن والحسين عليهماالسلام ، سميتهما باسم سبطين من بني إسرائيل شبرا وشبيرا ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قذف رجل رجلا مجوسيا عند أبي عبد الله عليه السلام ، فقال : « مه ». فقال الرجل : إنه ينكح أمه ، أو أخته . فقال : « ذلك عندهم نكاح في دينهم ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب تفسير ما يحل من النكاح وما يحرم والفرق بين النكاح والسفاح والزنى وهو من كلام يونس | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وغيره ، عن يونس ، قال : كل زنى سفاح ، وليس كل سفاح زنى ؛ لأن معنى الزنى فعل حرام من كل جهة ، ليس فيه شيء من وجوه الحلال ، فلما كان هذا الفعل بكليته حراما من كل وجه ، كانت تلك العلة رأس كل فاحشة ورأس كل حرام حرمه الله من الفروج كلها ، وإن كان قد يكون فعل الزنى عن تراض من العباد ، وأجر مسمى ، ومؤاتاة منهم على ذلك الفعل ، فليس ذلك التراضي منهم ـ إذا تراضوا عليه من إعطاء الأجر من المؤاتاة على المواقعة ـ حلالا ، وأن يكون ذلك الفعل منهم لله ـ عز وجل ـ رضى ، أو أمرهم به. فلما كان هذا الفعل غير مأمور به من كل جهة كان حراما كله ، وكان اسمه زنى محضا ؛ لأنه معصية من كل جهة ، معروف ذلك عند جميع الفرق والملل ، إنه عندهم حرام محرم غير مأمور به. ونظير ذلك الخمر بعينها ؛ إنها رأس كل مسكر ، وإنها إنما صارت خالصة خمرا لأنها انقلبت من جوهرها ، بلا مزاج من غيرها صارت خمرا ، وصارت رأس كل مسكر من غيرها ، وليس سائر الأشربة كذلك ؛ لأن كل جنس من الأشربة المسكرة فمشوبة ، ممزوج الحلال بالحرام ، ومستخرج منها الحرام ، نظيره الماء الحلال الممزوج بالتمر الحلال والزبيب والحنطة والشعير وغير ذلك الذي يخرج من بينها شراب حرام. وليس الماء الذي حرمه الله ، ولا التمر ولا الزبيب وغير ذلك ، إنما حرمه انقلابه عند امتزاج كل واحد بخلافه حتى غلى وانقلب ، والخمر غلت بنفسها لابخلافها ، فاشترك جميع المسكر في اسم الخمر ، وكذلك شارك السفاح الزنى في معنى السفاح ، ولم يشارك السفاح في معنى الزنى أنه زنى ، ولا في اسمه. فأما معنى السفاح الذي هو غير الزنى ـ وهو مستحق لاسم السفاح ومعناه ـ فالذي هو من وجه النكاح مشوب بالحرام ، وإنما صار سفاحا لأنه نكاح حرام منسوب إلى الحلال وهو من وجه الحرام ، فلما كان وجه منه حلالا ووجه حراما ، كان اسمه سفاحا ؛ لأن الغالب عليه نكاح تزويج إلا أنه مشوب ذلك التزويج بوجه من وجوه الحرام ، غير خالص في معنى الحرام بالكل ، ولا خالص في وجه الحلال بالكل. أما أن يكون الفعل من وجه الفساد والقصد إلى غير ما أمر الله ـ عز وجل ـ فيه من وجه التأويل والخطإ والاستحلال بجهة التأويل والتقليد نظير الذي يتزوج ذوات المحارم التي ذكر الله ـ عز وجل ـ في كتابه تحريمها في القرآن من الأمهات والبنات إلى آخر الآية كل ذلك حلال من جهة التزويج ، حرام من جهة ما نهى الله ـ عز وجل ـ عنه ، وكذلك الذي يتزوج المرأة في عدتها مستحلا لذلك ، فيكون تزويجه ذلك سفاحا من وجهين : من وجه الاستحلال ، ومن وجه التزويج في العدة ، إلا أن يكون جاهلا غير متعمد لذلك . ونظير الذي يتزوج الحبلى متعمدا بعلم ، والذي يتزوج المحصنة التي لها زوج بعلم ، والذي ينكح المملوكة من الفيء قبل المقسم ، والذي ينكح اليهودية والنصرانية والمجوسية وعبدة الأوثان على المسلمة الحرة ، والذي يقدر على المسلمة فيتزوج اليهودية أو غيرها من أهل الملل تزويجا دائما بميراث ، والذي يتزوج الأمة على الحرة ، والذي يتزوج الأمة بغير إذن مواليها ، والمملوك يتزوج أكثر من حرتين ، والمملوك يكون عنده أكثر من أربع إماء تزويجا صحيحا ، والذي يتزوج أكثر من أربع حرائر ، والذي له أربع نسوة فيطلق واحدة تطليقة واحدة بائنة ، ثم يتزوج قبل أن تنقضي عدة المطلقة منه ، والذي يتزوج المرأة المطلقة من بعد تسع تطليقات بتحليل من أزواج وهي لاتحل له أبدا ، والذي يتزوج المرأة المطلقة بغير وجه الطلاق الذي أمر الله ـ عز وجل ـ به في كتابه ، والذي يتزوج وهو محرم ، فهؤلاء كلهم تزويجهم من جهة التزويج حلال ، حرام فاسد من الوجه الآخر ؛ لأنه لم يكن ينبغي له أن يتزوج إلا من الوجه الذي أمر الله عز وجل ، فلذلك صار سفاحا مردودا ذلك كله ، غير جائز المقام عليه ، ولا ثابت لهم التزويج ، بل يفرق الإمام بينهم ، ولا يكون نكاحهم زنى ولا أولادهم من هذا الوجه أولاد زنى ، ومن قذف المولود من هؤلاء الذين ولدوا من هذا الوجه جلد الحد ؛ لأنه مولود بتزويج رشدة وإن كان مفسدا له بجهة من الجهات المحرمة ، والولد منسوب إلى الأب ، مولود بتزويج رشدة على نكاح ملة من الملل ، خارج من حد الزنى ، ولكنه معاقب عقوبة الفرقة والرجوع إلى الاستئناف بما يحل ويجوز . فإن قال قائل : إنه من أولاد السفاح ـ على صحة معنى السفاح ـ لم يأثم ، إلا أن يكون يعني أن معنى السفاح هو الزنى. ووجه آخر من وجوه السفاح من أتى امرأة وهي محرمة ، أو أتاها وهي صائمة ، أو أتاها وهي في دم حيضها ، أو أتاها في حال صلاتها ، وكذلك الذي يأتي المملوكة قبل أن يواجب صاحبها ، والذي يأتي المملوكة وهي حبلى من غيره ، والذي يأتي المملوكة تسبى على غير وجه السبا ، وتسبى وليس لهم أن يسبوا ، ومن تزوج يهودية أو نصرانية أو عابدة وثن ، وكان التزويج في ملتهم تزويجا صحيحا إلا أنه شاب ذلك فساد بالتوجه إلى آلهتهم اللاتي بتحليلهم استحلوا التزويج. فكل هؤلاء أبناؤهم أبناء سفاح ، إلا أن ذلك هو أهون من الصنف الأول ، وإنما إتيان هؤلاء السفاح إما من فساد التوجه إلى غير الله تعالى ، أو فساد بعض هذه الجهات ، وإتيانهن حلال ، ولكنه محرف من حد الحلال ، وسفاح في وقت الفعل بلا زنى ، ولا يفرق بينهما إذا دخلا في الإسلام ، ولا إعادة استحلال جديد ، وكذلك الذي يتزوج بغير مهر ، فتزويجه جائز لا إعادة عليه ، ولا يفرق بينه وبين امرأته ، وهما على تزويجهما الأول ، إلا أن الإسلام يقرب من كل خير ومن كل حق ، ولا يبعد منه ، وكما جاز أن يعود إلى أهله بلا تزويج جديد أكثر من الرجوع إلى الإسلام ، فكل هؤلاء ابتداء نكاحهم نكاح صحيح في ملتهم ، وإن كان إتيانهن في تلك الأوقات حراما للعلل التي وصفناها. والمولود من هذه الجهات أولاد رشدة لا أولاد زنى ، وأولادهم أطهر من أولاد الصنف الأول من أهل السفاح ، ومن قذف من هؤلاء فقد أوجب على نفسه حد المفتري ؛ لعلة التزويج الذي كان وإن كان مشوبا بشيء من السفاح الخفي من أي ملة كان ، أو في أي دين كان إذا كان نكاحهم تزويجا ، فعلى القاذف لهم من الحد مثل القاذف للمتزوج في الإسلام تزويجا صحيحا ، لافرق بينهما في الحد ، وإنما الحد لعلة التزويج لالعلة الكفر والإيمان. وأما وجه النكاح الصحيح السليم البريء من الزنى والسفاح هو الذي غير مشوب بشيء من وجوه الحرام ، أو وجوه الفساد ، فهو النكاح الذي أمر الله ـ عز وجل ـ به على حد ما أمر الله أن يستحل به الفرج من التزويج والتراضي على ما تراضوا عليه من المهر المعروف المفروض ، والتسمية للمهر والفعل ، فذلك نكاح حلال غير سفاح ، ولا مشوب بوجه من الوجوه التي ذكرنا المفسدات للنكاح وهو خالص مخلص مطهر مبرأ من الأدناس ، وهو الذي أمر الله ـ عز وجل ـ به ، والذي تناكحت عليه أنبياء الله وحججه وصالح المؤمنين من أتباعهم. وأما الذي يتزوج من مال غصبه ، ويشتري منه جارية ، أو من مال سرقة ، أو خيانة ، أو كذب فيه ، أو من كسب حرام بوجه من الحرام ، فتزوج من ذلك المال تزويجا من جهة ما أمر الله ـ عز وجل ـ به ، فتزويجه حلال ، وولده ولد حلال ، غير زان ولا سفاح ، وذلك أن الحرام في هذا الوجه فعله الأول بما فعل في وجه الاكتساب الذي اكتسبه من غير وجه ، وفعله في وجه الإنفاق فعل يجوز الإنفاق فيه ، وذلك أن الإنسان إنما يكون محمودا أو مذموما على فعله وتقلبه ، لاعلى جوهر الدرهم ، أو جوهر الفرج ، والحلال حلال في نفسه ، والحرام حرام في نفسه ، أي الفعل لا الجوهر ، لايفسد الحرام الحلال ؛ والتزويج من هذه الوجوه كلها حلال محلل. ونظير ذلك نظير رجل سرق درهما ، فتصدق به ، ففعله سرقة حرام ، وفعله في الصدقة حلال ؛ لأنهما فعلان مختلفان ، لايفسد أحدهما الآخر ، إلا أنه غير مقبول فعله ذلك الحلال ؛ لعلة مقامه على الحرام ، حتى يتوب ويرجع ، فيكون محسوبا له فعله في الصدقة ، وكذلك كل فعل يفعله المؤمن والكافر من أفاعيل البر أو الفساد ، فهو موقوف له حتى يختم له على أي الأمرين يموت ، فيخلو به فعله لله عز وجل ، أو كان لغيره؟ إن خيرا فخيرا ، وإن شرا فشرا . | Details | ||
كتاب النكاح | باب نوادر | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عمرو بن جميع : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : قول الرجل للمرأة : إني أحبك ، لا يذهب من قلبها أبدا ». | Details |