الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطهارة | باب الرجل والمرأة يغتسلان من الجنابة ، ثم يخرج منهما شيء بعد الغسل | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن سليمان بن خالد : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل أجنب ، فاغتسل قبل أن يبول ، فخرج منه شيء ، قال : « يعيد الغسل ». قلت : فالمرأة يخرج منها بعد الغسل؟ قال : « لا تعيد ». قلت : فما فرق ما بينهما؟ قال : « لأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل ». | Details | ||
كتاب الطهارة | باب احتلام الرجل والمرأة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنه احتلم ، فيجد في ثوبه وعلى فخذه الماء : هل عليه غسل؟ قال : « نعم ». | Details | ||
كتاب الطهارة | باب احتلام الرجل والمرأة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل ؟ قال : « تغتسل ». . وفي رواية أخرى قال : « عليها غسل ، ولكن لاتحدثوهن بهذا ، فيتخذنه علة ». | Details | ||
كتاب الطهارة | باب احتلام الرجل والمرأة | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل؟ قال : « إن أنزلت ، فعليها الغسل ؛ وإن لم تنزل ، فليس عليها الغسل ». | Details | ||
كتاب الطهارة | باب احتلام الرجل والمرأة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن المغيرة ، عن حريز ، عن ابن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يرى في المنام ، ويجد الشهوة ، فيستيقظ وينظر ، فلا يجد شيئا ، ثم يمكث بعد ، فيخرج؟ قال : « إن كان مريضا ، فليغتسل ؛ وإن لم يكن مريضا ، فلا شيء عليه ». قال : فقلت له : فما فرق ما بينهما؟ فقال : « لأن الرجل إذا كان صحيحا ، جاء الماء بدفقة وقوة ؛ وإذا كان مريضا ، لم يجئ إلا بعد ». | Details |