الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطهارة | باب الثوب يصيبه الدم والمدة | وروي أيضا : « أنه لايغسل بالريق شيء إلا الدم ». | Details | ||
كتاب الطهارة | باب الثوب يصيبه الدم والمدة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب : هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه؟ قال : « لا ، وإن كثر فلا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولايغسله ». | Details | ||
كتاب الطهارة | باب الثوب يصيبه الدم والمدة | علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه رفعه : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال : « دمك أنظف من دم غيرك ، إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك ، فلا بأس ، وإن كان دم غيرك - قليلا ، أو كثيرا - فاغسله ». | Details | ||
كتاب الطهارة | باب الثوب يصيبه الدم والمدة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة : عن العبد الصالح عليه السلام ، قال : سألته أم ولد لأبيه ، فقالت : جعلت فداك ، إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحيي منه. قال : « سلي ، ولاتستحيي ». قالت : أصاب ثوبي دم الحيض ، فغسلته فلم يذهب أثره؟ فقال : « اصبغيه بمشق حتى يختلط ويذهب ». | Details | ||
كتاب الطهارة | باب الثوب يصيبه الدم والمدة | أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يسيل من أنفه الدم : هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف؟ فقال : « إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه ». | Details |