الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحيض | باب الحائض تقضي الصوم ولاتقضي الصلاة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد ، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الحائض تقضي الصلاة ؟ قال : « لا » قلت : تقضي الصوم ؟ قال : « نعم » قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : « إن أول من قاس إبليس ». | Details | ||
كتاب الحيض | باب الحائض تقضي الصوم ولاتقضي الصلاة | الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عمن أخبره : عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام ، قالا : « الحائض تقضي الصيام ، ولاتقضي الصلاة». | Details | ||
كتاب الحيض | باب المرأة تكون في الصلاة فتحس بالحيض | محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى : عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تكون في الصلاة ، فتظن أنها قد حاضت؟ قال : « تدخل يدها ، فتمس الموضع ، فإن رأت شيئا ، انصرفت ؛ وإن لم تر شيئا ، أتمت صلاتها ». | Details | ||
كتاب الحيض | باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها ، أو تطهر قبل دخول وقتها ، فتتوانى في الغسل | ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي الورد ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ، ثم ترى الدم؟ قال : « تقوم من مسجدها ، ولاتقضي الركعتين ، وإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين ، فلتقم من مسجدها ، فإذا طهرت ، فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب ». | Details | ||
كتاب الحيض | باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها ، أو تطهر قبل دخول وقتها ، فتتوانى في الغسل | ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عبيد بن زرارة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال : « أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ، ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى ، كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها ، وإن رأت الطهر في وقت صلاة ، فقامت في تهيئة ذلك ، فجاز وقت صلاة ، ودخل وقت صلاة أخرى ، فليس عليها قضاء ، وتصلي الصلاة التي دخل وقتها ». | Details |