الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الصلاة | باب التطوع في وقت الفريضة والساعات التي لايصلى فيها | علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه ، قال : قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام : الحديث الذي روي عن أبي جعفر عليه السلام أن الشمس تطلع بين قرني الشيطان ؟ قال : « نعم ، إن إبليس اتخذ عرشا بين السماء والأرض ، فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس ، قال إبليس لشياطينه : إن بني آدم يصلون لي ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب التطوع في وقت الفريضة والساعات التي لايصلى فيها | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن عدة من أصحابنا أنهم سمعوا أبا جعفر عليه السلام يقول : « كان أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - لايصلي من النهار حتى تزول الشمس ، ولامن الليل بعد ما يصلي العشاء الآخرة حتى ينتصف الليل ». معنى هذا أنه ليس وقت صلاة فريضة ولاسنة ؛ لأن الأوقات كلها قد بينها رسول الله صلى الله عليه وآله ، فأما القضاء - قضاء الفريضة - وتقديم النوافل وتأخيرها ، فلا بأس. | Details | ||
كتاب الصلاة | باب التطوع في وقت الفريضة والساعات التي لايصلى فيها | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إذا دخل وقت الفريضة أتنفل ، أو أبدأ بالفريضة؟ فقال : « إن الفضل أن تبدأ بالفريضة ، وإنما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين » . | Details | ||
كتاب الصلاة | باب التطوع في وقت الفريضة والساعات التي لايصلى فيها | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت : أصلي في وقت فريضة نافلة؟ قال : « نعم ، في أول الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به ، فإذا كنت وحدك ، فابدأ بالمكتوبة ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب التطوع في وقت الفريضة والساعات التي لايصلى فيها | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله : أيبتدئ بالمكتوبة ، أو يتطوع؟ فقال : « إن كان في وقت حسن ، فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة ؛ وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت ، فليبدأ بالفريضة ، وهو حق الله عز وجل ، ثم ليتطوع بما شاء ، ألا هو موسع أن يصلي الإنسان في أول دخول وقت الفريضة النوافل إلا أن يخاف فوت الفريضة ؛ والفضل إذا صلى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ؛ ليكون فضل أول الوقت للفريضة ، وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أولالوقت إلى قريب من آخر الوقت ». | Details |