الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الصلاة | باب الصلاة في الكعبة وفوقها وفي البيع والكنائس والمواضع التي تكره الصلاة فيها | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الصلاة في مرابض الغنم؟ عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال : « صل فيها ، ولاتصل في أعطان الإبل إلا أن تخاف على متاعك الضيعة ، فاكنسه ، ورشه بالماء ، وصل فيه ». وسألته عن الصلاة في ظهر الطريق؟ فقال : « لا بأس أن تصلي في الظواهر التي بين الجواد ، فأما على الجواد ، فلا تصل فيها » قال : « وكره الصلاة في السبخة إلا أن يكون مكانا لينا تقع عليه الجبهة مستوية». قال : وسألته عن الصلاة في البيعة؟ فقال : « إذا استقبلت القبلة ، فلا بأس به ». قال : ورأيته في المنازل التي في طريق مكة يرش أحيانا موضع جبهته ، ثم يسجد عليه رطبا كما هو ، وربما لم يرش الذي يرى أنه طيب . قال : وسألته عن الرجل يخوض الماء ، فتدركه الصلاة؟ فقال : « إن كان في حرب ، فإنه يجزئه الإيماء ؛ وإن كان تاجرا ، فليقم ، ولا يدخله حتى يصلي ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب الصلاة في الكعبة وفوقها وفي البيع والكنائس والمواضع التي تكره الصلاة فيها | علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر : عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها؟ فقال : « إن كان نزه من البالوعة ، فلا تصل فيه ؛ وإن كان نزه من غير ذلك ، فلا بأس به ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب الصلاة في الكعبة وفوقها وفي البيع والكنائس والمواضع التي تكره الصلاة فيها | عنه ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : لاتصل في مرابط الخيل والبغال والحمير. | Details | ||
كتاب الصلاة | باب الصلاة في الكعبة وفوقها وفي البيع والكنائس والمواضع التي تكره الصلاة فيها | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في أعطان الإبل؟ فقال : « إن تخوفت الضيعة على متاعك ، فاكنسه وانضحه ، ولابأس بالصلاة في مرابض الغنم ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب الصلاة في الكعبة وفوقها وفي البيع والكنائس والمواضع التي تكره الصلاة فيها | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في البيع والكنائس ؟ فقال : « رش ، وصل ». قال : وسألته عن بيوت المجوس؟ فقال : « رشها ، وصل ». | Details |