الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الصلاة | باب الرجل يصلي في الثوب وهو غير طاهر عالما أو جاهلا | محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جميل البصري ، قال : كنت مع يونس ببغداد ، وأنا أمشي معه في السوق ، ففتح صاحب الفقاع فقاعه،. فقفز ، فأصاب ثوب يونس ، فرأيته قد اغتم بذلك حتى زالت الشمس ، فقلت له : يا أبا محمد ، ألاتصلي ؟ قال : فقال : ليس أريد أن أصلي حتى أرجع إلى البيت ، وأغسل هذا الخمر من ثوبي ، فقلت له : هذا رأي رأيته ، أو شيء ترويه؟ فقال : أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع ، فقال : « لا تشربه ؛ فإنه خمر مجهول ؛ فإذا أصاب ثوبك ، فاغسله ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب الرجل يصلي في الثوب وهو غير طاهر عالما أو جاهلا | الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ؛ وعلي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، قال : قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك ، روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله - صلوات الله عليهما - في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا : « لا بأس بأن يصلى فيه ، إنما حرم شربها » وروى غير زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ - يعني المسكر - فاغسله إن عرفت موضعه ؛ وإن لم تعرف موضعه ، فاغسله كله ؛ وإن صليت فيه ، فأعد صلاتك » فأعلمني ما آخذ به؟ فوقع بخطه عليه السلام : « خذ بقول أبي عبد الله عليه السلام ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب الرجل يصلي في الثوب وهو غير طاهر عالما أو جاهلا | أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتقيأ في ثوبه : يجوز أن يصلي فيه ، ولا يغسله؟ قال : « لا بأس به ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب الرجل يصلي في الثوب وهو غير طاهر عالما أو جاهلا | علي بن محمد ، عن عبد الله بن سنان : عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : « اغسل ثوبك من بول كل ما لايؤكل لحمه ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب الرجل يصلي في الثوب وهو غير طاهر عالما أو جاهلا | الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان ، أو سنور ، أو كلب : أيعيد صلاته؟ فقال : « إن كان لم يعلم ، فلا يعيد ». | Details |