الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الصلاة | باب وجوب الجمعة وعلى كم تجب | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال » يعني لايكون جمعة إلا فيما بينه وبين ثلاثة أميال « وليس تكون جمعة إلا بخطبة » قال : « فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال ، فلا بأس بأن يجمع هؤلاء ، ويجمع هؤلاء ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب وجوب الجمعة وعلى كم تجب | محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة ، منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة ، ووضعها عن تسعة : عن الصغير ، والكبير ، والمجنون ، والمسافر ، والعبد ، والمرأة ، والمريض ، والأعمى ، ومن كان على رأس فرسخين ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب وجوب الجمعة وعلى كم تجب | الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « أدنى ما يجزئ في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب وجوب الجمعة وعلى كم تجب | علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، قال : كان أبو جعفر عليه السلام يقول : « لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط : الإمام ، وأربعة ». | Details | ||
كتاب الصلاة | باب وجوب الجمعة وعلى كم تجب | علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن ابن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجمعة؟ فقال : « تجب على من كان منها على رأس فرسخين ، فإذا زاد على ذلك ، فليس عليه شيء ». | Details |