الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الزكاة | باب كفاية العيال والتوسع عليهم | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر : عن الرضا عليه السلام ، قال : قال : « صاحب النعمة يجب عليه التوسعة على عياله ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب كفاية العيال والتوسع عليهم | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الربيع بن يزيد ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « اليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب كفاية العيال والتوسع عليهم | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معمر بن خلاد : عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : « ينبغي للرجل أن يوسع على عياله كيلا يتمنوا موته » وتلا هذه الآية : ( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ) قال : « الأسير عيال الرجل ، ينبغي للرجل إذا زيد في النعمة أن يزيد أسراءه في السعة عليهم ». ثم قال : « إن فلانا أنعم الله عليه بنعمة ، فمنعها أسراءه ، وجعلها عند فلان ، فذهب الله بها ». قال معمر : وكان فلان حاضرا. | Details | ||
كتاب الزكاة | باب كفاية العيال والتوسع عليهم | وعنهما ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : قال رجل لأبي جعفر عليه السلام : إن لي ضيعة بالجبل أستغلها في كل سنة ثلاثة آلاف درهم ، فأنفق على عيالي منها ألفي درهم ، وأتصدق منها بألف درهم في كل سنة. فقال أبو جعفر عليه السلام : « إن كانت الألفان تكفيهم في جميع ما يحتاجون إليه لسنتهم ، فقد نظرت لنفسك ، ووفقت لرشدك ، وأجريت نفسك في حياتك بمنزلة ما يوصي به الحي عند موته ». | Details | ||
كتاب الزكاة | باب كفاية العيال والتوسع عليهم | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة الثمالي : عن علي بن الحسين عليهماالسلام ، قال : « أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله ». | Details |