الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحج | باب الرجل يحرم في قميص أو يلبسه بعد ما يحرم | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار وغير واحد : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أحرم وعليه قميص ، قال : « ينزعه ، ولايشقه ، وإن كان لبسه بعد ما أحرم ، شقه وأخرجه مما يلي رجليه ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يجب فيه الفداء من لبس الثياب | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم : عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن ضروب من الثياب مختلفة يلبسها المحرم إذا احتاج : ما عليه؟ قال : « لكل صنف منها فداء ». | Details | ||
كتاب الحج | باب ما يجب فيه الفداء من لبس الثياب | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « من لبس ثوبا لاينبغي له لبسه وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا ، فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا ، فعليه دم ». | Details | ||
كتاب الحج | باب المحرم يضطر إلى ما لايجوز له لبسه | حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن حمران : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار ، ويلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل ». | Details | ||
كتاب الحج | باب المحرم يضطر إلى ما لايجوز له لبسه | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن مثنى الحناط : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء ، فلينكسه ، وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه ». . وفي رواية أخرى : « يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره ». | Details |